All legislation

مرسوم Decree No. 19348 18/04/1958

إحداث وظيفة ناطور موقتة لأملاك الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
19348
Date
18/04/1958
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1958, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 19348 تاريخ 18/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19384 الصادر بتاريخ 18 نيسان سنة 1958, تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1958 يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء ويحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري. يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1958 البند- 3 الفقرة 1 (حراس المستودعات والممتلكات ).