المادة 1
بناء على المرسوم رقم 19384 الصادر بتاريخ 18 نيسان سنة 1958, تحدث بصورة موقتة وظيفة ناطور لاملاك الدولة في محلة جنعم (قضاء حاصبيا) لمدة خمسة اشهر خلال سنة 1958 يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء ويحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري. يصرف الراتب العائد لهذه الوظيفة من ميزانية الدوائر العقارية لسنة 1958 البند- 3 الفقرة 1 (حراس المستودعات والممتلكات ).