All legislation

قرار Decision No. 1 13/04/1957

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة حريصا قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
13/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 13/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة حريصا العقارية المؤرخ في 15/3/957 والمعلن عنه بنفس التاريخ. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 13 نيسان سنة 1957 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 13 نيسان سنة 957 القاضي العقاري