المادة 1
بناء على المرسوم رقم 15560 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي عين الجوزة - المقصوص وعين دردرا الكائنين في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925