All legislation

مرسوم Decree No. 15560 16/04/1957

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه نبعين

Type
مرسوم · Decree
Number
15560
Date
16/04/1957
Official Gazette
Issue 17, 24/04/1957, p. 380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15560 تاريخ 16/04/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15560 الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبعي عين الجوزة - المقصوص وعين دردرا الكائنين في منطقة بعلبك العقارية (محافظة البقاع). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925