All legislation

قرار Decision 18/04/1944

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة يحفوفة

Type
قرار · Decision
Date
18/04/1944
Official Gazette
Issue 17, 26/04/1944, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/04/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ل تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة يحفوفه العقارية في 18 اذار سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 18 اذار سنة 1944 وحيث ان مهلة الثلاين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تاييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من شهر نيسان سنة 1944 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 18 نيسان سنة 1944 القاضي العقاري لمنطقة بعلبك