All legislation

قرار Decision No. 2240 16/01/1924

إعادة مديرية تنورين وتعيين مدير لها

Type
قرار · Decision
Number
2240
Date
16/01/1924
Official Gazette
Issue 1732, 22/01/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2240 تاريخ 16/01/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2240 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1924 وتطبيقا لميزانية 1924 اعيدت مديرية تنورين (لواء لبنان الشمالي) وعين بطرس بك طربيه مديرا لها براتب شهري قدره سبع عشرة ليرة سورية يضاف اليها تعويض الغلاء وذلك ابتداء من استلامه مهام وظيفته