المادة 1
بناء على القرار رقم 2240 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1924 وتطبيقا لميزانية 1924 اعيدت مديرية تنورين (لواء لبنان الشمالي) وعين بطرس بك طربيه مديرا لها براتب شهري قدره سبع عشرة ليرة سورية يضاف اليها تعويض الغلاء وذلك ابتداء من استلامه مهام وظيفته