All legislation

قرار Decision No. 1978 18/01/1924

انشاء لجنة لوضع بيان باسماء الموظفين والمستخدمين الذين يصرفون من الخدمة بسبب الاقتصاد في الميزانية.

Type
قرار · Decision
Number
1978
Date
18/01/1924
Official Gazette
Issue 1733, 25/01/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1978 تاريخ 18/01/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على امر اداري رقم 1978 مؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1924 انشئت لجنة لوضع بيان باسماء الموظفين والمستخدمين الذين يصرفون من الخدمة بسبب الاقتصاد في الميزانية. وهي مؤلفة من: رئيس السكرتير العام اعضاء المستشار المالي. المسيو بوبون مفتش الدوائر الادارية. عضوان من المجلس النيابي يختارهما رئيس المجلس رئيس الدائرة التي يهمها الامر. موظف كبير من هذه الدائرة وتجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها