All legislation

قرار Decision No. 2515 19/06/1924

إلغاء بلدية دير ميماس (لبنان الجنوبي)

Type
قرار · Decision
Number
2515
Date
19/06/1924
Official Gazette
Issue 1778, 01/07/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2515 تاريخ 19/06/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2515 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1924 الغيت بلدية دير ميماس (لبنان الجنوبي) لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ليرة لبنانية سورية على الاقل اما المبالغ الموجودة الآن في صندوق البلدية المذكورة فتوضع في صندوق مال لبنان الجنوبي لينفقها متصرف هذا اللواء في ما يعود بالنفع الى القرية المشار اليها