All legislation

قرار Decision 19/06/1924

تعديل المادة 25 من القرار السير رقم 43 تاريخ 19-12-22

Type
قرار · Decision
Date
19/06/1924
Official Gazette
Issue 1779, 04/07/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 19/06/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعديل للمادة 25 من قرار السير رقم 43 المؤرخ في 19 حزيران سنة 1924 يجب على كل سائق سيارة يسير سيرا معتدلا وان يكون متمكنا في كل حين من ضبط سرعته ومن الوقوف بسيارته لاول اشارة حتى في الشوارع المستقيمة على مسافة معادلة لطول سيارته وان يبطىء السير او يقف كلما رأى ان سيارته بالنظر الى الاحوال او مواقع الامكنة يمكن ان تكون سببا في وقوع الحادث او اخلال او عرقلة في السيردون ان يحول كل ذلك دون التبعات او اخلال او عرقلة في السير دون التبعات التي تلقى عليه بسبب ضرر الاشخاص او الحيوان او الاشياء او الطريق وكذلك يجب تخفيف سير السيارات منذ غروب الشمس

بيروت في 19 حزيران سنة 1924 حاكم بيروت الاداري الامضاء: حسين الاحدب