المادة 1
بناء على القرار رقم 2536 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في بنت جبيل (لبنان الجنوبي) ابتداء من 10 تموز سنة 1924
قرار Decision No. 2536 26/06/1924
بناء على القرار رقم 2536 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في بنت جبيل (لبنان الجنوبي) ابتداء من 10 تموز سنة 1924