All legislation

قرار Decision 01/07/1924

تصحيح للقرار رقم 2365 تاريخ 12-3-1924 المتعلق بنظام ضباط الجندرمة

Type
قرار · Decision
Date
01/07/1924
Official Gazette
Issue 1780, 08/07/1924, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 01/07/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحيح للقرار رقم 2365 المؤرخ في 12 اذار سنة 1924 مادة 12= يقرأ بدلا من "ان هذا القرار لا يشمل ما قبله, ان هذا القرار لا يشمل ما قبله في ما يختص بتطبيق احكام المواد 8 و9 و10

بيروت في 1 تموز سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 113 عاليه في 26 حزايران سنة 1923 عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبامره الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ده ريفي