المادة 1
بناء عل القرار المؤرخ في 2 اب سنة 1924 الغيت بلدية ابل السقي (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من الموافقة على ميزانية دخلها 250 ليرة سورية على الاقل اما المبالغ الموجودة الان في صندوقها فتودع في صندوق خزينة لبنان الكبير لينفقها متصرف لبنان الجنوبي فيما يعود الى مصلحتها