All legislation

قرار Decision No. 2584 02/08/1924

إلغاء بلدية ابل السقي (لبنان الجنوبي)

Type
قرار · Decision
Number
2584
Date
02/08/1924
Official Gazette
Issue 1789, 08/08/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2584 تاريخ 02/08/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء عل القرار المؤرخ في 2 اب سنة 1924 الغيت بلدية ابل السقي (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من الموافقة على ميزانية دخلها 250 ليرة سورية على الاقل اما المبالغ الموجودة الان في صندوقها فتودع في صندوق خزينة لبنان الكبير لينفقها متصرف لبنان الجنوبي فيما يعود الى مصلحتها