All legislation

قرار Decision 23/08/1924

تصحيح القرار رقم 2346 تاريخ 11-3-24 المتعلق بتنظيم أحكام العهارة

Type
قرار · Decision
Date
23/08/1924
Official Gazette
Issue 1797, 05/09/1924, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 23/08/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 6: يقرأ بدلا من المادة 207 من قانون الجزء العثماني "المادة 257 من قانون الجزء العثماني"

بيروت في 23 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ