المادة 1
بناء على القرار رقم 2645 المؤرخ في 30 اب سنة 1924 جعلت مديريتا مال حاصبيا ومرجعيون مديرية مال واحدة منذ اول ايلول سنة 1924
قرار Decision No. 2645 30/08/1924
بناء على القرار رقم 2645 المؤرخ في 30 اب سنة 1924 جعلت مديريتا مال حاصبيا ومرجعيون مديرية مال واحدة منذ اول ايلول سنة 1924