All legislation

مرسوم Decree No. 5796 25/04/1946

الغاء مدرسة رسمية للبنات في قصبة جبيل وفتح مدرسة رسمية للصبيان في قرية بيت لهيا (راشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5796
Date
25/04/1946
Official Gazette
Issue 18, 01/05/1946, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5796 تاريخ 25/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5796 الصادر في 25 نيسان سنة 1946 الغيت المدرسة الرسمية للبنات المفتوحة في قصبة جبيل التابعة لقضاء كسروان( جبل لبنان) وفتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية بيت لهيا التابعة لقضاء راشيا (البقاع)