المادة 1
التصديق على قرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 25/م تاريخ 7/3/1988 المرفق به قرار اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 14 تاريخ 11/2/1988 والموافقة على زيادة وتحويل الرواتب وتحديد الحد الادنى للاجور اعتبارا من 1/7/1987 للموظفين الاداريين ومن 1/1/1988 للموظفين الدينيين والائمة المنفردين وكذلك الموافقة على السلاسل الجديدة المرفقة بالقرار. ويبلغ هذا القرار الى الجهات المختصة لاخذ العلم واجراء المقتضى.