All legislation

مرسوم Decree 28/04/1953

ملحق للمرسوم رقم 9270 الصادر في 25-8-1952 القاضي باحداث مديرية عامة لمراقبة الشركات في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Date
28/04/1953
Official Gazette
Issue 18, 06/05/1953, p. 1131-1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 28/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تستبدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 5270 تاريخ 25 آب 1952 بالنص التالي: مادة 13: شذوذا لاحكام المادتين الرابعة والخامسة تستمر وزارة البريد والبرق على اجراء الرقابة الفنية والاداية على شركة راديو اوريان وفقا للمرسوم رقم k/2544 تاريخ 12 تموز سنة 1945 ولاحكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية. مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم