المادة 1
تستبدل المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 5270 تاريخ 25 آب 1952 بالنص التالي: مادة 13: شذوذا لاحكام المادتين الرابعة والخامسة تستمر وزارة البريد والبرق على اجراء الرقابة الفنية والاداية على شركة راديو اوريان وفقا للمرسوم رقم k/2544 تاريخ 12 تموز سنة 1945 ولاحكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية. مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.