المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب قسم الترجمة اسم الشهادة: دبلوم في الترجمة الشفهية تعتبر شهادة دبلوم في الترجمة الشفهية, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة الشفهية, شرط ان تكون مبنية على شهادة الجدارة في اللغات الحية, اختصاص: ترجمة او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية بعد الجدارة, والا يقل عدد ارصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.