All legislation

قرار Decision No. 30 16/03/2001

شروط معادلة شهادة الجدارة في علوم التربية اختصاص ادارة تربوية الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1359-1360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: جدارة في علوم التربية­ اختصاص: ادارة تربوية /Maitrise de Sciences de l'education Option: Administration de l'education تعتبر شهادة الجدارة في علوم التربية, اختصاص: ادارة تربوية, التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, دبلوما جامعيا صادرا من مؤسسة للتعليم العالي المعترف بها رسميا, وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة فى علوم التربية, اختصاص: ادارة تربوية, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة والا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر د. يوسف نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري عويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد