All legislation

قرار Decision No. 39 16/03/2001

شروط معادلة شهادة الدبلوم في الترجمة الكتابية الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1365-1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب­ قسم الترجمة اسم الشهادة: دبلوم في الترجمة الكتابية تعتبر شهادة دبلوم في الترجمة الكتابية, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الترجمة الكتابية, شرط ان تكون مبنية على شهادة الجدارة في اللغات الحية, اختصاص: ترجمة او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية بعد الجدارة, والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الاب انطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارةالثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد