All legislation

قرار Decision No. 82 17/11/2000

شروط معادلة شهادة الدراسات العليا المتخصصة (DESS/Executive MBA) في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في بعض الاختصاصات الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
17/11/2000
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 17/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية اسم الشهادة: الدراسات العليا المتخصصة تعتبر شهادة الدراسات العليا المتخصصة (DESS/Executive MBA) في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في الاختصاصات الآتية: DESS ­ نقل ومواصلات Transport et Logistique ­ علم السياحة Tourisme et Hotellerie وتنظيم الفنادق ­ ادارة المستشفيات Gestion hospitaliere ­ معلوماتية ادارة Informatique de Gestion اعمال ُExecutive/MBA ­ تسويق Marketing ­ ادارة Management ­ تدقيق Audit ­ شؤون مالية Finance ­ نقل ومواصلات Transport et Logistique ­ علم السياحة Tourisme et Hotellerie وتنظيم الفنادق ­ ادارة المستشفيات Gestion hospitaliere ­ معلوماتية ادارة Informatique de Gestion اعمال التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس­ الكسليك, وفقا لنظام الكلية المقرر والمعمول به ابتداء من العام 1996/1997, شهادة دراسات عليا متخصصة في ادارة الاعمال والعلوم التجارية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة والجدارة (في الاختصاص نفسه لشهادة DESS), وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين, ولا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا, وبعدها الرسالة, وذلك وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي والتي صدر بالاستناد اليها مرسوم الترخيص, مع الاشارة الى ان هذه الشهادة (DESS) لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه.

بيروت, في 17/11/2000 امين سر لجنة المعادلات بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: سهيل بوجي وضاح نصر عبد الحسن الحسيني رامز اسبر عدنان حمزة جورج حداد الاب انطوان كرم المقرر هنري عويط مدير عام وزارة الثقافة الرئيس عمر حلبلب صدق في 18/11/2000 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد