All legislation

قرار Decision No. 83 17/11/2000

شروط معادلة شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في بعض الاختصاصات الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
17/11/2000
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1376-1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 17/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية اسم الشهادة: الدكتوراه تعتبر شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في الاختصاصات التالية: ­ ادارة Management ­ تسويق Marketing ­ تدقيق Audit ­ مالية Finance التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس­ الكسليك وفقا لنظام الكلية المقرر والمعمول به ابتداء من العام 1996/1997, دكتوراه بحد ذاتها في ادارة الاعمال والعلوم التجارية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بالاجازة والجدارة والدراسات المعمقة في الاختصاص نفسه او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة (حلقات دراسية Seminaires) فضلا عن الاطروحة وذلك وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي والتي صدر بالاستناد اليها مرسوم الترخيص.

بيروت, في 17/11/2000 امين سر لجنة المعادلات بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: سهيل بوجي وضاح نصر عبد الحسن الحسيني رامز اسبر عدنان حمزة جورج حداد الاب انطوان كرم المقرر هنري عويط مدير عام وزارة الثقافة الرئيس عمر حلبلب صدق في 18/11/2000 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد