المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة الماجستير في الآداب/ اختصاص الشؤون الدولية, التي تمنحها كلية الآداب والعلوم بالجامعة اللبنانية الاميركية, شرط ان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته, والمبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها النصف سنوية عن ثلاثين رصيدا وان لا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيلها عن سنتين, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. بيروت, في: 02/02/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد