المادة 1
نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الآداب صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة البكالوريوس في الآداب, التي تمنحها جامعة الجنان في احد الاختصاصات التالية: الدراسات الاسلامية, الترجمة والتعريب, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات, منها 40% اربعون بالماية في مواد الاختصاص , وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.