All legislation

قرار Decision No. 4 26/01/2001

معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الاعلام في جامعة الجنان

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1343-1344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الاعلام, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة البكالوريوس في الاعلام, التي تمنحها جامعة الجنان في احد الاختصاصات التالية: الصحافة والاعلام, الاذاعة والتلفزيون, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات, منها 40% اربعون بالماية في مواد الاختصاص , وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 26/01/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب صدق في 29/01/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد