All legislation

قرار Decision No. 80 17/11/2000

شروط معادلة شهادة الجدارة في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في بعض الاختصاصات الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
17/11/2000
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 17/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية اسم الشهادة: الجدارة تعتبر شهادة الجدارة (Maitrise) في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في الاختصاصات الآتية: تسويق Marketing ادارة Management تدقيق Audit شؤون مالية Finance نقل ومواصلات Transport et logistique علم السياحة وتنظيم Tourisme et Hotellerie الفنادق ادارة المستشفيات Gestion hospitaliere معلوماتية ادارة Informatique de Gestion اعمال التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس­ الكسليك, وفقا لنظام الكلية المقرر والمعمول به ابتداء من العام 1996/1997, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية وعلى الاجازة او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, وان لا تقل مدة دراستها عن سنة واحدة ولا يقل عدد ارصدتها عن اثني عشر رصيدا نصف سنوي, وذلك وفق إلمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي والتي صدر بالاستناد اليها مرسوم الترخيص.

بيروت, في 17/11/2000 امين سر لجنة المعادلات بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: سهيل بوجي وضاح نصر عبد الحسن الحسيني رامز اسبر عدنان حمزة جورج حداد الاب انطوان كرم المقرر هنري عويط مدير عام وزارة الثقافة الرئيس عمر حلبلب صدق في 18/11/2000 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد