All legislation

قرار Decision No. 81 17/11/2000

شروط معادلة شهادة الدراسات المعمقة (D.E.A M.B.A) في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في بعض الاختصاصات الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
17/11/2000
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1374-1375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 17/11/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلوم التجاربة أسم الشهادة: الدراسات المعمقة تعتبر شهادة الدراسات المعمقة/ D.E.A) (M.B.A في ادارة الاعمال والعلوم التجارية في الاختصاصات الآتية: ادارة Management تسويق Marketing تدقيق Audit شؤون مالية Finance التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس­ الكسليك, وفقا لنظام الكلية المقرر والمعمول به ابتداء من العام 1996/1997, شهادة دراسات معمقة في ادارة الاعمال والعلوم التجارية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة والجدارة في الاختصاص نفسه او ما يعادلهما رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين, ولا يقل عدد ارصدتها عن اربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي, وبعدها الرسالة وذلك وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي والتي صدر بالاستناد اليها مرسوم الترخيص .

بيروت, في 17/11/2000 امين سر لجنة المعادلات بالتكليف الاعضاء: نديم خليفة سهيل بوجي وضاح نصر عبد الحسن الحسيني رامز اسبر عدنان حمزة جورج حداد الاب انطوان كرم المقرر هنري عويط مدير عام وزارة الثقافة الرئيس عمر حلبلب صدق في 18/11/2000 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد