المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة الماجستير في ادارة الاعمال, التي تمنحها كلية ادارة الاعمال بالجامعة اللبنانية الاميركية, شرط ان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته, والمبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها النصف سنوية عن ثلاثين رصيدا وان لا تقل مدة الدراسة المفروضة لنيلها عن سنتين, وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.