المادة 1
نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في التكنولوجيا, شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن المركز الجامعي للتكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية: صيانة صناعية ادارة المؤسسات تجارة, بنوك وتأمين. شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات على الاقل 40% منها في مواد الاختصاص , وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.