All legislation

قرار Decision No. 13 02/02/2001

معادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادر عن المركز الجامعي للتكنولوجيا

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1348-1349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في التكنولوجيا, شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن المركز الجامعي للتكنولوجيا في احد الاختصاصات التالية: ­ صيانة صناعية­ ادارة المؤسسات­ تجارة, بنوك وتأمين. شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات على الاقل 40% منها في مواد الاختصاص , وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 02/02/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد