المادة 1
نص القرار: تعتبر البكالوريوس في الاداب في التعليم الابتدائي زائد الدبلوم في التعليم الابتدائي اللذين تمنحهما كلية الشرق الاوسط معادلة للاجازة التعليمية في التربية اختصاص تعليم ابتدائي صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط ان تكون مبنية على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة الدراسة لنيل البكالوريوس عن ثلاث سنوات وعن تسعين رصيدا نصف سنوي, ولنيل الدبلوم في التعليم عن سنتين دراسيتين وعن واحد وعشرين (21) رصيدا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.