All legislation

قرار Decision No. 12 02/02/2001

معادلة شهادة دبلوم في التعليم الابتدائي الصادر عن كلية الشرق الاوسط

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر البكالوريوس في الاداب في التعليم الابتدائي زائد الدبلوم في التعليم الابتدائي اللذين تمنحهما كلية الشرق الاوسط معادلة للاجازة التعليمية في التربية­ اختصاص تعليم ابتدائي­ صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شرط ان تكون مبنية على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة الدراسة لنيل البكالوريوس عن ثلاث سنوات وعن تسعين رصيدا نصف سنوي, ولنيل الدبلوم في التعليم عن سنتين دراسيتين وعن واحد وعشرين (21) رصيدا, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 02/02/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد