All legislation

قرار Decision No. 8 26/01/2001

الاعتراف ب "دبلوم العلاقات الدولية والدبلوماسية" الصادر عن كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر "دبلوم العلاقات الدولية والدبلوماسية" الذي تمنحه كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية دبلوما صادرا عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ويخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا, شرط ان يكون مبنيا على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا ومسبوقا بالاجازة الجامعية في الحقوق, وان يكون مطابقا للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 26/01/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. سهيل بوجي د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب صدق في 29/01/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد