المادة 1
نص القرار: تعتبر اجازة جامعية علوم في التعزيز الصحي, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة البكالوريوس علوم في التعزيز الصحي, التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها النصف سنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% (اربعون بالماية) في مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.