All legislation

قرار Decision No. 24 16/03/2001

شروط معادلة شهادة الجدارة في علم النفس العيادي الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 18, 12/04/2001, p. 1355-1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الانسانية اسم الشهادة: جدارة في علم النفس ­ اختصاص : علم النفس العيادي Maitrise de Psychologie/Option Psychologie clinique تعتبر شهادة الجدارة في علم النفس , اختصاص : علم النفس العيادي, التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­ 2000, دبلوما جامعيا صادرا عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, وتخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في علم النفس اختصاص : علم النفس العيادي, شرط ان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة والا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2000 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر د. يوسف نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري عويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد