المادة 1
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وعلى اثر استشهاد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشهيد الشيخ حسن خالد رحمه الله وبناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته عقد جلسة استثنائية طارئة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 13 شوال 1409 ه الموافق 18 أيار 1989 في دار الفتوى برئاسة عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص , وبحضور اصحاب الدولة السابقين ايضا. وبعد التداول في الخسارة الفادحة التي مني بها المسلمون ولبنان برحيل الفقيد الكبير سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد رحمه الله. وبناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا. يعلن بالاجماع ان سماحة أمين الفتوى الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني هو حكما يقوم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 وذلك لحين انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية عملا بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء. الرئيس الدكتور سليم الحص