All legislation

قرار Decision No. 2 18/05/1989

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24 حزيران 1989

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
18/05/1989
Official Gazette
Issue 18, 13/07/1989, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 18/05/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5 تاريخ 2/3/1967, بناء لاحكام القانون الصادر بتاريخ 28/5/1956, بناء على القرارات السابقة رقم 25/79 ورقم 20/81 ورقم 16/85 ورقم 17/87 الذي مدد ولاية المجلس حتى 24/6/1989, ونظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والامنية في البلاد, بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية العليا. يقرر بالاجماع تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24 حزيران 1989 وحتى 24 حزيران 1991. الرئيس الدكتور سليم الحص