All legislation

قرار Decision No. 42 16/03/2001

شروط معادلة شهادة الجدارة في اللغة العربية وادابها الصادرة عن جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
16/03/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 1367-1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 16/03/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس­ الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب­ قسم اللغة العربية وآدابها اسم الشهادة: الجدارة في اللغة العربية وآدابها تعتبر شهادة الجدارة في اللغة العربية وآدابها, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس­ الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999­2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في اللغة العربية وآدابها, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وعلى الاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 16/03/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الاب انطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارةالثقافة د. عمر حلبلب وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد