المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك. اسم الكلية: كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها اسم الشهادة: الجدارة في اللغة العربية وآدابها تعتبر شهادة الجدارة في اللغة العربية وآدابها, التي تمنحها كلية الآداب في جامعة الروح القدس الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 19992000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في اللغة العربية وآدابها, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وعلى الاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.