المادة 1
بلاغ 1914/أص تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانها مضطرة الى اجراء تعديل على مجموعة الارقام العائدة لسنترال جورة البلوط لتنسجم مع المجموعات المعتمدة في المنطقة وعليه يتم تغيير ارقام المشتركين ضمن المجموعات XXX 804/04 الى المجموعة XXX 808/04 اي تغيير اول رقم من اليسار للمشترك من (4) الى (8). وذلك اعتبارا من مساء يوم السبت في 11 نيسان عند الساعة الثانية عشر مساءا.