المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الكفور العقارية المؤرخ في 20/3/1959 والمعلن عنه بتاريخ 20/3/1959 وحيث ان مهلة الثلاثين يومً الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدً لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من شهر نيسان سنة 1959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيً في المنطقة العقارية المذكورة.