المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1059 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1959 , تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع) بالسيد يوسف حبيب العموري في زحلة دون سواه.
مرسوم Decree No. 1059 22/04/1959
بناء على المرسوم رقم 1059 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1959 , تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع) بالسيد يوسف حبيب العموري في زحلة دون سواه.