All legislation

مرسوم Decree No. 1059 22/04/1959

حصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
1059
Date
22/04/1959
Official Gazette
Issue 18, 29/04/1959, p. 263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1059 تاريخ 22/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1059 الصادر بتاريخ 22 نيسان سنة 1959 , تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع خلة المغر في زحلة (محافظة البقاع) بالسيد يوسف حبيب العموري في زحلة دون سواه.