All legislation

مرسوم Decree No. 1089 27/04/1959

حصر الحقوق المكتسبة على مياه عين عرمتى (قضاء جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
1089
Date
27/04/1959
Official Gazette
Issue 18, 29/04/1959, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1089 تاريخ 27/04/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1089 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1959 , تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه عين عرمتى - قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) بالاشخاص الاتية اسماؤهم: اولا- عبد الرسول علي محمد يونس من عرمتى. ثانيً- زينب عبد الرسول من عرمتى. ثالثً- محمد ابراهيم الحاج من عرمتى. رابعً- محمود محمد ابراهيم يونس بوصفه وكيلا عن شقيقيه يونس وحسن من عرمتى.