All legislation

قرار Decision 06/10/1924

تصحيح القرار رقم 2697 المتعلق بشروط إيداع ذخائر الصيد وسائر المواد المتفجرة

Type
قرار · Decision
Date
06/10/1924
Official Gazette
Issue 1807, 10/10/1924, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 06/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحيح للقرار رقم 2697 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1924 المبينة فيه شروط ايداع ذخائر الصيد وسائر المواد المنفجرة بناء على الكتاب رقم S 4/4007 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1924 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان يحذف من المادة الثانية: "في مستودع المدفعية او"

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ