All legislation

قرار Decision 08/10/1924

ملحق بالقرار رقم 2682 تاريخ 13-9-24 القاضي بتعيين مهلة أخيرة لقبول طلبات قيد جديد أو تصحيح العمر في سجلات الإحصاء

Type
قرار · Decision
Date
08/10/1924
Official Gazette
Issue 1809, 17/10/1924, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ملحق بالقرار رقم 2683 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 القاضي بتعيين مهلة اخيرة لقبول طلبات قيد جديدة او تصحيح العمر في سجلات الاحصاء يضاف الى المادة الثانية بعد كلمتي "تصحيح العمر" كلمة "والقيود"

بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 9 تشرين الاول سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 124 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان