المادة 1
ملحق بالقرار رقم 2683 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 القاضي بتعيين مهلة اخيرة لقبول طلبات قيد جديدة او تصحيح العمر في سجلات الاحصاء يضاف الى المادة الثانية بعد كلمتي "تصحيح العمر" كلمة "والقيود"
قرار Decision 08/10/1924
ملحق بالقرار رقم 2683 المؤرخ في 13 ايلول سنة 1924 القاضي بتعيين مهلة اخيرة لقبول طلبات قيد جديدة او تصحيح العمر في سجلات الاحصاء يضاف الى المادة الثانية بعد كلمتي "تصحيح العمر" كلمة "والقيود"
بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ عاليه في 9 تشرين الاول سنة 1924 نظر وصدق تحت رقم 124 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان