المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 2386 المؤرخ في 16 تشرين الاول سنة 1924 انشئت لجنتان في بيروت وطرابلس لتحديد الحالة القانونية مع للعقارات التي يحتلها الجيش الفرنسوي وتعين هاتان اللجنتان ايضا بالاشتراك مع القسم الهندسي في جيش الشرق بوضع حدود لهذه العقارات اذا لم تكن محدودة بحدود طبيعية كالطرق والانهر الخ. ويجري وضع الحدود بحضور اصحاب الاملاك المتاخمة. وهاتان اللجنتان تؤلفان كما يأتي لجنة بيروت رئيس : ناظر الدوائر اللاقتصادية {موظف من المالية اعضاء:{موظف من دوائر الطابو {عضوان من اعضاء اللجنة البلدية لجنة طرابلس رئيس : حاكم المدينة المستقلة اداريا {موظف من المالية اعضاء:{موظفي من دائرة الطابو {عضوان من اعضاء البلدية وتجتمع هاتان اللجنتان بناء على طلب من رئيسيهما وهما يتلقيان في الوقت الموافق التعليمات اللازمة من نظارة المالية