All legislation

غير محدد Unspecified No. 2418 28/10/1924

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 2538 تاريخ 26-6-24 المتعلق بتعيين موعد لاقفال مكتب بريد

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2418
Date
28/10/1924
Official Gazette
Issue 1813, 31/10/1924, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 2418 تاريخ 28/10/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 2418 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب بيت مري الصيفي"