المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 2418 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب بيت مري الصيفي"
غير محدد Unspecified No. 2418 28/10/1924
بناء على الامر الاداري رقم 2418 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2538 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب بيت مري الصيفي"