المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 2419 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2599 المؤرخ في 7 آب سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب اهدن الصيفي"
غير محدد Unspecified No. 2419 28/10/1924
بناء على الامر الاداري رقم 2419 المؤرخ في 28 تشرين الاول سنة 1924 عدلت المادة الاولى من القرار رقم 2599 المؤرخ في 7 آب سنة 1924 على الوجه الاتي: "عين 31 تشرين الاول من كل سنة موعدا لاقفال مكتب اهدن الصيفي"