المادة 1
ان الامر الاداري رقم 2512 المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 1924 والمختص بالمزايدات والمناقصات التي تجري في الدولة يقضي, اجتنابا لما يعرض من الطلبات التي لا تشف عن الصدق وتأمينا لتنفيذ التعهدات التي يقدمها طالبوا الالتزام بان تقوم لجنة فرعية فنية بتعيين بدل يكون الحد الادنى لما يمكن قبوله. وكل مبلغ يعرض ويكون اقل من هذا البدل يرفض ويعد مما لا يمكن قبوله ولما كان هذا الامر الاداري مخالفا لمبدأ المناقصة فقد الغي, اذ ان اللجان تملك كل سلطة لازمة لتقدير اهلية المتبارين وسيرتهم الادبية والوسائل التي لديهم, ولاخراج الذين تراهم غير قادرين على القيام بما توجبه لائحة الشروط