All legislation

قرار Decision No. 3001 23/02/1925

يختص بالحاق مدرسة الفنون والصنائع بنظارة الدوائر الاقتصادية

Type
قرار · Decision
Number
3001
Date
23/02/1925
Official Gazette
Issue 1847, 27/02/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3001 تاريخ 23/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3001 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الحقت مدرسة الفنون والصنائع في بيروت بنظارة الدوائر الاقتصادية ابتداء من 16 شباط سنة 1925