المادة 1
بناء على القرار رقم 3001 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الحقت مدرسة الفنون والصنائع في بيروت بنظارة الدوائر الاقتصادية ابتداء من 16 شباط سنة 1925
قرار Decision No. 3001 23/02/1925
بناء على القرار رقم 3001 المؤرخ في 23 شباط سنة 1925 الحقت مدرسة الفنون والصنائع في بيروت بنظارة الدوائر الاقتصادية ابتداء من 16 شباط سنة 1925