المادة 1
بناء على الامر الاداري رقم 57 المؤرخ في 27 شباط سنة 1925 الصادر من المفوض السامي تتألف على الوجه الاتي محكمة تعيين المرجع التي انشئت بموجب قرار رقم 2978 مؤرخ في 5 كانون الاول سنة 1924 والتي تفصل في الاختلافات التي تقع بين المحاكم اللبنانية: رئيس - الموسيو ب . فيرشير دي ريفي الوزير المفوض والسكرتير العام في المفوضية العليا عضو - الموسيو آرين مستشار محكمة التمييز في لبنان الكبير ً - شكري قرداحي = = = = = = ً - الموسيو نيكولا المستشار في التشريع لدى المفوضية العليا ٍ - شفيق حلبي العضو في مجلس شورى الدولة في لبنان الكبير