All legislation

غير محدد Unspecified No. 57 27/02/1925

يختص بتأليف محكمة تعين المرجع التي تفصل في الاختلافات التي تقع بين المحاكم العسكرية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
57
Date
27/02/1925
Official Gazette
Issue 1849, 06/03/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 57 تاريخ 27/02/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 57 المؤرخ في 27 شباط سنة 1925 الصادر من المفوض السامي تتألف على الوجه الاتي محكمة تعيين المرجع التي انشئت بموجب قرار رقم 2978 مؤرخ في 5 كانون الاول سنة 1924 والتي تفصل في الاختلافات التي تقع بين المحاكم اللبنانية: رئيس - الموسيو ب . فيرشير دي ريفي الوزير المفوض والسكرتير العام في المفوضية العليا عضو - الموسيو آرين مستشار محكمة التمييز في لبنان الكبير ً - شكري قرداحي = = = = = = ً - الموسيو نيكولا المستشار في التشريع لدى المفوضية العليا ٍ - شفيق حلبي العضو في مجلس شورى الدولة في لبنان الكبير