المادة 1
بناء على القرار رقم 3031 المؤرخ سنة 1925 انشئت في جبيل وظيفة محافظ على الخرائب براتب شهري قدره اثنتان وخمسون ليرة ونصف ليرة لبنانية بدون ادنى اضافة وذلك ابتداء من اول اذار سنة 1925 ولهذا الغرض فتح اعتماد قدره خمسمئة وخمس وعشرون ليرة لبنانية سورية في ميزانية سنة 1925 - الفصل 13 (المعارف العامة) مادة 14 محدثة (موظفو مصلحة الاثار والعاديات ) ويغطى هذا الاعتماد الاضافي باخذ مبلغ يعادله من مخصصات الفصل 16 - مادة وحيدة (احتياطي لما هو غير منظور)