المادة 1
بشأن الفنادق والنزل والخانات والمنازل اولا - غرف المنامة التهوية: يجب ان يكون في كل غرفة من غرف المنامة فتحتان "باب ونافذة" على الاقل في جدارين مختلفين والافضل ان تكون الفتحة تجه الثانية ويجب ان تكون احداهما معرضة مباشرة للهواء المطلق. اما كمية الهواء فيجب ان لا تقل عن خمسة وعشرين مترا مكعبا لكل شخص الرطوبة: لا يجوز استعمال غرف الطوابق السفلى للمنامة الا اذا كانت ارضها متساوية مع لارض الخارجية والافضل ان تكون مرتفعة ولو قليلا الارض والجدران: يجب ان تكون ارض هذه الغرف صماء (غير نشاشة) ومضمونة من مواد قابلة للغسل بالماء الغزير "الشطف " ويخطر وجود شقوق فيها دفعا لتراكم الغبار والاوساخ ويجب ان تكون اوجه الجدران الداخلية ملساء دون تعاريج ويجب ان تطلى بالكلس اوتدهن بالزيت "البويا" ويجب اجراء هذه العملية بصورة منتظمة المفروشات : يحظر استعمال البسط او السجاد الكبيرة التي لا يمكن تنظيفها يوميا. اما التي يباح استعمالها من البسط فهيا الصغيرة الحجم كالتي تفرش امام الاسرة ويجب ان تكون رفاصات السرة معدنية اما الفرش والمخدات والاغشية والاغطية فيلزم ان تكون دوما في غاية النظافة يجب ان يكون لكل سرير ناموسية ذات مسام صغيرة سالمة من الخروق ويجب تغييرها وغسلها كلما اقتضت الحاجة. اما في الغرف التي تكون نوافذها وابوابها محفوظة باغشية سلكية رفيعة فاستعمال الناموسيات فيها يكون اختياريا يجب ان يكون في كل غرفة منامة طاولة للتزين (تواليت ) سطحها اصم (غير نشاش ) الافضل ان يكون من الرخام وان تكون سائر المعدات الضرورية في نظافة تامة. كما يجب ان تكون الخزائن الصغيرة المختصة باناء الليل نظيفة جدا يجب ان يستعمل للمقاعد والكنبايات اغشية من قماش سهلة الغسل يمكن نزعها وتغييرها بسهولة وان كون هذه الاغشية دوما نظيفة ' الطفيليات : يجب ان تكون غرفة المنامة بتمامها وسقفها وجدرانها ومفروشاتها خالية من البق ومن سائر الطفيليات (بارازيت ) علىاختلاف انواعها الكنس : يجب كنس غرف المنامة يويما ولا يجوز اجراء الكنس الا بواسطة خرقة رطبة او مغموسة بمادة دهنية ثانيا- الحمامات : يجب ان يكون في كل فندق حمام او دوش لكل عشرة اسرة ويجب ان يكون في كل نزل (بانسيون" صالون للحمام واخر للدوش ويجب ان تكون جدران وارض هذه الصالونات صماء غير نشاشة وبحالة حسنة ونظيفة ثالثا - المراحيض يجب ان يكون في كل فندق او نزل "بانسيون" مرحاض على الاقل لكل عشرة اسرة ويجب ان تكون ارض المراحيض وجدرانها وسقفها ملساء غير نشاشة وبحالة حسنة وان يكون فيها منفذ لتهويتها متصل مباشرة بالخارج ويجوز استعمال المقاعد الانكليزية او التركية وفي كل الاحوال يلزم المحافظة جيدا على نظافتها واستعمال مفرغ للماء (سيفون) فيها كلما امكن ذلك ولا يجوز قطعيا ان تتصل بيوت الخلاء بالمطبخ رابعا- المطبخ: يجب ان يكون المطبخ منارا ونظيفا ومتوفرة فيه شروط التهوية الكافية لخروج الدخان وبخار الطبخ ويجب ان يكون ارضه وجدرانه ملساء خالية من الشقوق صالحة للغسل بالماء ويجب دهن الجدران بالبويا وطلاؤها بالكلس من آن لاخر اواني المطبخ: يلزم ان تكون اواني المطبخ في غاية النظافة التامة. فالمعدنية الملبسة منها يلزم ان تكون سالمة واما النحاسية فيلزم ان تكون دوما مبيضة بالقصدير وبحالة جيدة '' غسل الاواني: يلزم في المطبخ ذاته او في محل متصل به وجود المعدات (من جرن او حوض او غيره) الكافية لغسل الاواني اما الغسل فيكون بواسطة الماء الحار مع الصابون ويمكن الاعتياض من الصابون بمبلورات الصودا ويلزم ان يكون الغسل الاخير بواسطة الماء الجاري اذا امكن واذا تعذر ففي وعاء مخصوص بشرط ان تجدر ماؤه مرارا اما تجفيف الاواني فيكون بواسطة "فوط" نظيفة تغير كثيرا اوعية الاوساخ والشحوم: يجب ان يكون عدد اوعية الاوساخ والشحوم كافيا وان تكون مصنوعة من مادة معدنية ولها اغطية دفعا لحومان الذباب على محتوياتها وحذرا من عبث الجرذان بها خامسا - قاعة الطعام: يجب ان تكون قاعة الطعام منفردة على قدر الامكان وان تكون ارضها ملساء وقابلة للغسل بالماء الغزير "للشطف " ولا يجوز فرش البسط الكبيرة الحجم فيها. واما كنسها فيجب ان يجري بواسطة خرقة رطبة او بواسطة النشارة المبللة طاولات الطعام - يجب ان تكون طاولات الطعام ملساء السطح وبحالة حسنة واذا كان عليها غطاء فيجب ان يكون نظيفا جدا او على الاقل يجب ان تغطى بملاءة نظيفة عند كل طعام فوط السفرة - يجب تغيير فوطة السفرة كلما استعملها شخص الاواني - يجب ان تكون كل الاواني صينية كانت او زجاجية بتمام النظافة خالية من الخدوش والشقوق سادسا - ماء الشرب : اذا لم تكن ماء الشرب مجلوبة بقساطل يجب ان تكون موضوع انتباه خاص اما الجرار والبراميل والتنك فيجب ان تكون نظيفة جدا ومسدودة '' سابعا - تعليمات مختلفة: يجب ان يكون خدام الطبخ وقاعة الطعام وغرف النوم اصحاء الاجسام يرتدون البسة نظيفة قابلة للغسل ولا يجوز لهم ابدا ان يناموا في قاعة الطعام والمطبخ ومستودع الم ؤن يجب ان يكون مستودع المؤن منفصلا عن المطبخ حائزا على شروط التهوية او ان تودع المؤن في خزائن نظيفة لها نسيج سلكي يحول دون دخول الذباب فيها مع وقايتها من الجرذان يجب ان تكون اوعية "البياض " الوسخ المعد للغسل مغطاة غير معرضة للذباب ويجب غسلها بمحلول الكرازيل مع الماء غالبا يجب ان تكون حفر المراحيض بعيدة البعد الكافي وان تكون مسدودة سدا محكما وان تفرغ في اوقات منتظمة ولا يجوز مطلقا ان تكون قريبة من الابار على اختلاف انواعها لا يجوز ان تجري مباه المطبخ القذرة مكشوفة بل يجب ان تصب في حفرة مخصوصة مغطاة يجب ان يكون ما يحيط بالفندق من ساحات ومغاسل واسطبلات وغيرها من الملحقات محفوظا بتمام النظافة '