المادة 1
بناء على القرار رقم 3118 المؤرخ في 13 ايار سنة 1925 اعيدت بلدية تبنين في محافظة صور. وسيعين موعد الانتخابات لتأليف مجلس بلديتها وتوزيع الكراسي فيها بقرار يصدره محافظ صور ويقدمه للحاكم للموافقة عليه. والمبالغ المدفوعة من البلدية السابقة الملغاة لصندوق المالية في لواء لبنان الجنوبي ترجع للبلدية التي جدد تأليفها