All legislation

قرار Decision No. 3118 13/05/1925

يختص باعادة بلدية تبنين (محافظة صور)

Type
قرار · Decision
Number
3118
Date
13/05/1925
Official Gazette
Issue 1868, 15/05/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3118 تاريخ 13/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3118 المؤرخ في 13 ايار سنة 1925 اعيدت بلدية تبنين في محافظة صور. وسيعين موعد الانتخابات لتأليف مجلس بلديتها وتوزيع الكراسي فيها بقرار يصدره محافظ صور ويقدمه للحاكم للموافقة عليه. والمبالغ المدفوعة من البلدية السابقة الملغاة لصندوق المالية في لواء لبنان الجنوبي ترجع للبلدية التي جدد تأليفها